قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1076

اخلاء – اساءة استعمال – تغييرات – تبديل معالم المأجور – ضرر المأجور

إذا كانت التغييرات لا تقضي إلى تبديل جذري في معالم المأجور ولا أثر لها في متانة بنائه أو قيمته التأجيرية ولم يلحق المأجور ضرر فلا مجال للقول بوجود تخريب يسيء إلى المأجور.

المناقشة
إذا أقدم المستأجر على إجراء بعض التغييرات التي تستلزمها طبيعة العمل الذي يمارسه في المأجور أو من شأنها تسهيل استثمار المأجور وفقاً للغاية المعد لها والمحددة في عقد الإيجار ودون أن تفضي هذه التغييرات إلى تبديل جذري في معالم المأجور. ودون أن يكون لها أي أثر في متانة بنائه أو تنقص من قيمته التأجيرية وبالتالي دون أن يلحق المأجور من جرائها أي ضرر فلا مجال للقول بوجود تخريب يسيء إلى المأجور.
(قاضي منفرد لبناني 30 / 4 / 1965 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 259 لعام 1965).