مادة 12 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالاً بالتصريحات المقدمة وفقاً للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *