Call us now:
مادة 12 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالاً بالتصريحات المقدمة وفقاً للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.
يعطي رئيس دائرة الشركات إلى الشركة إيصالاً بالتصريحات المقدمة وفقاً للمواد 8 و9 و11 لقاء رسم وينشر هذا الإيصال في الجريدة الرسمية.