Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – المستأجر واخوته – مساكنة مشروعة
إن إقامة المستأجر واخوته ومن هم تحت رعايته في المأجور يعتبر مساكنة مشروعة بحكم نيابته عنهم في عقد الإيجار وتركه الإقامة في المأجور لا تستدعي إخلاء المذكورين.
المناقشة
لا يدخل في نطاق التأجير من الباطن من استأجر مسكناً ليقيم فيه هو واخوته أو من هم تحت رعايته ولو صدر العقد باسم المستأجر لأن ذلك يعتبر من قبيل المشاركة السكنية المشروعة ولأن الإجارة معقودة منذ البداية لصالح الجميع وقد ناب في تحرير العقد باسمه عن اخوته وذويه نيابة فعلية لها سند صحيح مما جرى عليه العرف الاجتماعي. ولا يمكن القول بأن مغادرة من حرر العقد باسمه الشقة تستتبع مغادرة مشاركيه في السكن. وإن قيل بغير ذلك فالعدل يأبى أن يحرر العقد باسم شخص لصالحه وآخرين ويتعلق مصير من يحرر العقد باسمهم بمصير من حرر العقد باسمه ما دام العقد قد حرر لصالح الجميع منذ البداية.
(مصر الكلية 18 سبتمبر 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2611 سنة 1961) وبنفس المعنى (مصر الكلية 22 مارس 1953 دائرة 12 قضية رقم 4815 سنة 1952 و22 مارس 1953 دائرة 12 قضية 3336 سنة 1952 و29 مارس 1953 دائرة 12 قضية رقم 2816 سنة 1952).