مادة 25 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *