Call us now:
مادة 25 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.
يقصد بالتجار المبحوث عنهم في هذا القانون: التجار الذين لهم مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية.