قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1082

اخلاء – اسكان الغير – اقارب المستأجر – ترك المستأجر – نزول عن الاجارة

1) – إذا كان أقارب المستأجر قد ساكنوه منذ البداية فيكون قد تعاقد نيابة عنهم وله التخلي عن المأجور لهم.
2) – إذا كان الأقارب قد سكنوا مع المستأجر بعد بدء الإيجار فإن تركه المأجور لهم وإقامته في مسكن آخر يعتبر نزولاً عن الإجارة ويتعين الإخلاء.

المناقشة
الظاهر أن هناك محلاً للتمييز بين ما إذا كان أقارب المستأجر قد ساكنوه منذ بداية الإيجار فيكون قد تعاقد نيابة عنهم فيجوز له التخلي لهم عن العين المؤجرة ولا يعتبر إيجاراً من الباطن. وبين ما إذا كان المستأجر قد آوى أقاربه بعد الإيجار فيبقون في العين ما بقي هو وإن خرج خرجوا معه لأنه لم يتعاقد نيابة عنهم ويعتبر بقاؤهم في العين بعده إيجاراً من الباطن.
وإذا دفع المستأجر بأنه لم يحصل تأجير من الباطن وإنما الذي حصل هو أنه آوى معه والده الذي طعن في السن واحتاج إلى رعايته وذلك دون مقابل كما أن علاقته بالعين لم تنقطع فلا يزال يشغلها مع والده فأحيلت القضية للتحقيق وثبت منه أن المستأجر لا يقيم في العين. وقضت المحكمة بأنه إذا ترك المستأجر الأصلي العين المؤجرة إلى والديه الذين لم يكونا يقيمان معه منذ بدء الإيجار فإن ذلك يعتبر منه نزولاً عن الإجارة. ولما كان الثابت أن والد المستأجر لم يكن مقيماً معه منذ بدء الإيجار وإنما آواه أخيراً. وثبت من المعاينة أن المستأجر ترك العين المؤجرة وأقام في مسكن آخر فيتعين الحكم بالإخلاء.
(مصر الكلية 20 مايو 1961 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 1324 سنة 1960) (يراجع الهامش رقم 1 ص 1086 من الوسيط للسنهوري – الجزء 6 الجزء 2 الإيجار والعارية).