Call us now:
مادة 1 من فانون المغتربين
آ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:
الفئة الأولى:
ـ عامل غير مؤهل ـ الرسم السنوي 50 دولاراً.
ـ عامل حرفي ـ الرسم السنوي 75 دولاراً.
الفئة الثانية:
عامل لدى جهات حكومية أو خاصة:
1 ـ يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي ـ الرسم السنوي 75 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ الرسم السنوي 100 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة جامعية ـ الرسم السنوي 125 دولاراً.
4 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ الرسم السنوي 150 دولاراً.
الفئة الثالثة:
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:
1 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ الرسم السنوي 150 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة جامعية ـ الرسم السنوي 250 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ الرسم السنوي 350 دولاراً.
الفئة الرابعة:
1 ـ صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه ـ الرسم السنوي 500 دولاراً.
2 ـ تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر ـ شريكاً كان أو يعمل لحسابه ـ الرسم السنوي 700 دولاراً.
ب ـ إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى.
ج ـ لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية.
د ـ يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي منه يتضمن رغبته بذلك.