مادة 1 من فانون المغتربين

آ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:
الفئة الأولى:
ـ عامل غير مؤهل ـ الرسم السنوي 50 دولاراً.
ـ عامل حرفي ـ الرسم السنوي 75 دولاراً.
الفئة الثانية:
عامل لدى جهات حكومية أو خاصة:
1 ـ يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي ـ الرسم السنوي 75 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ الرسم السنوي 100 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة جامعية ـ الرسم السنوي 125 دولاراً.
4 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ الرسم السنوي 150 دولاراً.
الفئة الثالثة:
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:
1 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ الرسم السنوي 150 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة جامعية ـ الرسم السنوي 250 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ الرسم السنوي 350 دولاراً.
الفئة الرابعة:
1 ـ صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه ـ الرسم السنوي 500 دولاراً.
2 ـ تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر ـ شريكاً كان أو يعمل لحسابه ـ الرسم السنوي 700 دولاراً.
ب ـ إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى.
ج ـ لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية.
د ـ يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي منه يتضمن رغبته بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *