قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1084

اخلاء – اسكان الغير – اسرة المستأجر – تمديد قانوني – انتقال المستأجر

لم يكن أفراد أسرة المستأجر القاطنين معه بحسب القوانين القديمة يستفيدون من التمديد فيما لو ترك المستأجر المأجور وانتقل إلى مأجور آخر في نفس المدينة. بعكس قانون 17 أيار 1974 فإنه جعل أفراد الأسرة يستفيدون من التمديد فيما لو ترك المستأجر الأصلي المأجور وانتقل إلى مسكن آخر في نفس المدينة أو في بلدة أخرى.
(استئناف مدني لبناني 10 / 12 / 1954 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 855 لعام 1954).