Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – اختصام المستأجر من الباطن
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن – جاوز اختصام المستأجر من الباطن فيها.
المناقشة
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي لانعدام العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر من الباطن. فهي ترفع من المالك على المستأجر الأصلي وإن كان من الجائز أن يجمع بينه وبين المستأجر من الباطن ويوجه الدعوى إليهما.
(نقض مصري رقم 647 تاريخ 1 / 6 / 1977 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 775 فقرة 1395).