Call us now:
مادة 22 من قانون السلطة القضائية
لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.
لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.