مادة 22 من قانون السلطة القضائية

لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *