Call us now:
مادة 28 من قانون السلطة القضائية
تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً.
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً.
ج ـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً.
تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً.
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً.
ج ـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً.