مادة 28 من قانون السلطة القضائية

تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً.
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً.
ج ـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *