Call us now:
مادة 36 من قانون السلطة القضائية
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.