مادة 36 من قانون السلطة القضائية

تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *