مادة 63 من قانون السلطة القضائية

تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *