Call us now:
مادة 63 من قانون السلطة القضائية
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.