موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 2

– أموال الجمعيات التعاونية الفلاحية تعتبر أموالاً عامة ويحكمها قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض سوري أساس 33 قرار 37 تاريخ 2/5/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 57)