Call us now:
– إن أموال الجمعيات التعاونية تعتبر أموالاً عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية فقط دون قانون العقوبات العادي وبالتالي فإن أخذ شخص أموال الجمعية التي استلمها بحكم تكليفه بجبايتها وإدارتها وتوزيعها على الأعضاء لا يعتبر اختلاساً وإنما إساءة إلا إذا كان هذا الشخص موظفاً بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات عام ومكلفاً بجباية وصيانة وإدارة الأموال.
(قرار نقض رقم 700 جناية أساس 732 تاريخ 7/5/1978 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)