Call us now:
مادة 101 من قانون السلطة القضائية
يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.