مادة 101 من قانون السلطة القضائية

يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *