مادة 111 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.
2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *