Call us now:
مادة 111 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.
2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.
1 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.
2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.