Call us now:
مادة 119 من قانون السلطة القضائية
على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.
على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.