مادة 119 من قانون السلطة القضائية

على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *