مادة 121 من قانون السلطة القضائية

1 ـ لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *