Call us now:
مادة 121 من قانون السلطة القضائية
1 ـ لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.
1 ـ لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.