Call us now:
مادة 123 من قانون السلطة القضائية
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.