مادة 123 من قانون السلطة القضائية

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *