Call us now:
– إن أموال النقابات تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية.
– إن أموال نقابة الصيادلة من الأموال العامة.
(أمن اقتصادي أساس 57 قرار 57 تاريخ 10/12/1980 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)