Call us now:
مادة 126 من قانون السلطة القضائية
إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.
إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.