مادة 126 من قانون السلطة القضائية

إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *