Call us now:
مادة 135 من قانون السلطة القضائية
يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية:
(أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).
يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية:
(أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).