مادة 135 من قانون السلطة القضائية

يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية:
(أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *