Call us now:
– أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض رقم 1177 جنحة أساس 1264 تاريخ 27/5/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)
– أموال رابطة رجال الثورة السورية لا تدخل في معنى الأموال العامة المقصودة في قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض رقم 1177 جنحة أساس 1264 تاريخ 27/5/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 59)