Call us now:
مادة 139 من قانون السلطة القضائية
1 ـ ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين.
2 ـ على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.
1 ـ ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين.
2 ـ على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.