مادة 139 من قانون السلطة القضائية

1 ـ ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين.
2 ـ على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *