مادة 5 من قانون التفتيش القضائي

يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *