Call us now:
مادة 5 من قانون التفتيش القضائي
يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.
يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له، ويتضمن القسم الثاني رأيه في درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله.