مادة 9 من قانون التفتيش القضائي

للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *