Call us now:
مادة 9 من قانون التفتيش القضائي
للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.
للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.