موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 11

– الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية واختلاس أموالها يعتبر جناية.
(قرار نقض رقم 3902 جنحة أساس 3379 تاريخ 31/12/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)