مادة 21 من قانون التفتيش القضائي

ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *