Call us now:
مادة 21 من قانون التفتيش القضائي
ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ملفات القضاة والسجل السري، سرية، ولكن على رئيس التفتيش أن يفضي للقاضي بما دون عنه بالملف والسجل السري بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.