موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 13

– إن اختلاس العائدات التقاعدية والمجهود الحربي المقتطعة من رواتب المعلمين المعارين لشركة نفط الطرق معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الاقتصادية لأن المبالغ المختلسة هي أموال عامة.
(قرار نقض رقم 20 جناية أساس 50 تاريخ 22/1/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)