موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 14

– القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
– إن النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي المسبب فيها عملاً بالمادة 47 من القانون 55 لعام 1959.
– إن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعتبر من المصالح العامة المذكورة في المادة المشار إليها في مجال عقود التأمين لأنها ترمي إلى تحقيق الربح في مجال نشاطها المذكور في حين أن المصالح العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وليس من أهدافها تحقيق الربح من خلال نشاط تجاري.
– أعمال التأمين هي أعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية عملاً بالمادة السادسة من قانون التجارة لبرية وأن حكم المرسوم التشريعي رقم 18 للعام 1974 النظم لأوضاع مؤسسة التأمين قد اعتبرها تاجرً في علاقتها مع الغير.
(هيئة عامة أساس 316 قرار 162 تاريخ 24/10/1994 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 61)