مادة 21 من قانون ادارة قضايا الدولة

تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *