Call us now:
مادة 21 من قانون ادارة قضايا الدولة
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.